اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

علىها، سواء أكان الدابغ مسلماً أم كافراً، وسواء كانت الدباغة حقيقية بالأدوية، أو حكمية بالتتريب، أو التشميس، أو الإلقاء في الهواء، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، في صحيح مسلم 1: 277، وصحيح ابن حبان 4: 104.
فإن هذا الحديث لا يؤخذ بإطلاقه، فهو خاص بالجلد الذي يقبل الدباغة، أما جلد الآدمي فلا يطهر بالدبغ؛ لكرامته، وكذا جلد الخنزير؛ لنجاسة عينه، وكذا جلد الفأرة والحية فلا يطهر، أما جلد الكلب، فإنه يطهر بالدبغ؛ لأن عينه ليست بنجسة بل لعابه النجس، ينظر: شرح الوقاية ص100 - 101، وفتح القدير 1: 18، والهداية 1: 20، والبدائع 1: 63، والمختار 1: 24، والكنز ص8، والله أعلم.

565) فتوى
الدّباغة الحقيقة والحكمية
السؤال:
هل هنالك فرق بين حكم الدباغة الحقيقية والحكمية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الدباغة هي إزالة رائحة النتن والرطوبات النجسة من الجلد، وقد تكون الدباغة حقيقية بالأدوية، أو حكمية بالتتريب، أو
المجلد
العرض
84%
تسللي / 596