كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
التشميس، أو الإلقاء في الهواء، ولا فرق بينهما في الحكم، فكلاهما يعتبر مطهراً للجلود التي تحتمل الدبغ، وتجوز الصلاة عليها، ينظر: شرح الوقاية ص100 - 101، وفتح القدير 1: 18، والهداية 1: 20، والبدائع 1: 63، والمختار 1: 24، والكنز ص8، والله أعلم.
566) فتوى
التطهير بالدباغة الحكمية
السؤال:
إن دبغ جلد الميتة بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء فهل يعود نجساً إن أصابه البلل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يعود نجساً على المختار؛ لأن هذه الرطوبة ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء، وذهبت معه، بل هي رطوبة تجددت من ماء طاهر، وسرت في أجزاء حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر لا توجب تنجيسه.
كما أن الدباغة تعتبر مطهرة للجلد، ولا فرق في الحكم بين الدباغة الحقيقية التي تكون بالأدوية، أو الحكمية التي تكون بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء، فكلاهما يعتبر مطهراً للجلود التي تحتمل الدبغ، وتجوز
566) فتوى
التطهير بالدباغة الحكمية
السؤال:
إن دبغ جلد الميتة بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء فهل يعود نجساً إن أصابه البلل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يعود نجساً على المختار؛ لأن هذه الرطوبة ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء، وذهبت معه، بل هي رطوبة تجددت من ماء طاهر، وسرت في أجزاء حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر لا توجب تنجيسه.
كما أن الدباغة تعتبر مطهرة للجلد، ولا فرق في الحكم بين الدباغة الحقيقية التي تكون بالأدوية، أو الحكمية التي تكون بالتتريب أو التشميس أو الإلقاء في الهواء، فكلاهما يعتبر مطهراً للجلود التي تحتمل الدبغ، وتجوز