أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

577) فتوى
أقسام النجاسة من حيث العفو
السؤال:
ما هي أقسام النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه إلى قسمين:
أولاً: نجاسة غليظة: وسميت بذلك؛ باعتبار قلة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرها؛ لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة، وهي: الخمر، والدم المسفوح، وكل ما ينقض الوضوء بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها، وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة، وخرء الدجاجة والبط والإوز، ونجو الكلب، وروث الخيل والبغال والحمير، وخثي البقر، وبعر الغنم، ورجيع السباع ولعابها.
والقدر المعتبر في النجاسة الغليظة: هو ما زاد على قدر الدرهم ـ وهو مقدار وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف، ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفّ في الخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكفّ، وهو داخل
المجلد
العرض
85%
تسللي / 596