كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
مفاصل الأصابع ـ، أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأن القليل معفو إجماعاً، فقدر بالدرهم؛ لأنَّ محل الاستنجاء مقدر به.
وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنّوها بالدّرهم؛ ولأنّ الضّرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73.
ثانياً: نجاسة خفيفة: وسميت بهذا الاسم؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرها؛ لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة، وهي: بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا من البول»، في سنن الدارقطني 1: 127، وقال: المحفوظ مرسل، فيدل على نجاسته، وخبر العرنيين، وهو «أن أناساً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا»، في صحيح البخاري 6: 2495، و صحيح مسلم 3: 1296.
وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنّوها بالدّرهم؛ ولأنّ الضّرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73.
ثانياً: نجاسة خفيفة: وسميت بهذا الاسم؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرها؛ لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة، وهي: بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: كالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ للضرورة، وهي خفيفة لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا من البول»، في سنن الدارقطني 1: 127، وقال: المحفوظ مرسل، فيدل على نجاسته، وخبر العرنيين، وهو «أن أناساً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا»، في صحيح البخاري 6: 2495، و صحيح مسلم 3: 1296.