كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
وهو يدل على طهارته، فخفف حكمه للتعارض. ومثل بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير كراهة أكله؛ لأن لحمه طاهر، وكراهته لكرامته، فيكون بوله مخففاً. ينظر: تبيين الحقائق 1: 74 - 75، المراقي ص156.
والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: هو ربع الثوب أو البدن، أما ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام. ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، والله أعلم.
578) فتوى
النّجاسة المغلّظة
السؤال:
ما هي النجاسة الغليظة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هي: الخمر، والدم المسفوح، وكل ما ينقض الوضوء بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها، وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة، وخرء الدجاجة والبط والإوز، ونجو الكلب، وروث الخيل والبغال والحمير، وخثي البقر،
والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: هو ربع الثوب أو البدن، أما ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام. ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، والله أعلم.
578) فتوى
النّجاسة المغلّظة
السؤال:
ما هي النجاسة الغليظة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هي: الخمر، والدم المسفوح، وكل ما ينقض الوضوء بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها، وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمي والذئب والفأرة، وخرء الدجاجة والبط والإوز، ونجو الكلب، وروث الخيل والبغال والحمير، وخثي البقر،