كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
ما حكم من صلَّى في ثوب ظهر فيه بلة ثوب رطب نجس كان قد لفَّ فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة به إذا لم يقطر منه الماء لو عصر. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132 - 133، والله أعلم.
587) فتوى
الصلاة في ثوب في طرفه نجاسة
السؤال:
ما حكم من صلّى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس،
وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة به؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب. ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، والله أعلم.
588) فتوى
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة به إذا لم يقطر منه الماء لو عصر. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132 - 133، والله أعلم.
587) فتوى
الصلاة في ثوب في طرفه نجاسة
السؤال:
ما حكم من صلّى في ثوب تنجس طرف منه، فنسي أي طرف تنجس،
وغسل طرف آخر من الثوب دون أن يتحرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة به؛ لأنه لا يشترط التحري في غسل طرف الثوب. ينظر: شرح الوقاية ص133، والفتاوى السراجية ص163، والدر المختار 1: 327، والله أعلم.
588) فتوى