أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

يجوز؛ لأنهما في حكم شيء واحد، أما إذا كان أحد الوجهين غير مخيط بالآخر، جاز؛ لأنه بالانفصال صار في حكم الآخر. ينظر: الوقاية ص132، وعمدة الرعاية 1: 140، والله أعلم.

585) فتوى
الصلاة على بساط طرفه نجس
السؤال:
ما حكم من صلى على طرف بساط وكان الطرف الآخر منه نجساً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الصلاة عليه، سواء كان أحد الطرفين يتحرك
بتحريك الآخر أو لا، وسواء كان البساط كبيراً أو صغيراً؛ لأنه بمنزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة فقط. ينظر: فتح باب العناية 1: 262، وشرح الوقاية ص13، والله أعلم.

586) فتوى
ثوب ظهر فيه بلة نجس من لفه بغيره
السؤال:
المجلد
العرض
86%
تسللي / 596