أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

أقول وبالله التوفيق: هو دمٌ ولو حكماً خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره لم يسبقه ولد مذ أقلّ من ستة أشهر، ينظر: البحر الرائق 1: 229، ومنهل الورادين ص34، وغيرها، والله أعلم.

599) فتوى
الدّم الخارج بعد شق البطن للولادة
السؤال:
ما حكم الدم الخارج بعد شق البطن للولادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أخرج الولد بشق البطن لا يكون نفاساً، إلا إن سال الدم من الرحم من القبل، فإنها تكون نفساء، وإلا فذات جرح، ينظر: البحر الرائق 1: 229، ومنهل الورادين ص34، وغيرها، والله أعلم.


600) فتوى
الدم الخارج أثناء الولادة
السؤال:
ما حكم الدم الخارج أثناء الولادة؟
المجلد
العرض
88%
تسللي / 596