أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ الدم الخارج بعد خروج أقلّ الولد لا يعد نفاساً، بخلاف أكثر الولد، ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلّه، حتى إن خافت فوت الصلاة تتوضأ إن قدرت أو تتيمم، وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود، فإن لم تصل تكون عاصية لربها، ينظر: رد المحتار 1: 199، وغيرها، والله أعلم.

601) فتوى
الدم الخارج بعد خروج سَقط لم يَستبن
السؤال:
ما حكم الدم الخارج بعد سقوط ولد لم يستبن خلقه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن خرج سقط لم يستبن بعض خلقه: كالشعر والظفر، يكون ما رأته من الدم حيضاً إن بلغ ثلاثة أيام فأكثر، وإلا فهو دم استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ص57، وغيرها، والله أعلم.
602) فتوى
عدم رؤية دم بعد الولادة
السؤال:
هل تعدّ المرأة نفساء إن لم تر دماً؟
المجلد
العرض
88%
تسللي / 596