أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو ولدت ولم ترَ دماً فالمعتمد أنها تصير نفساء؛ لأن الولد لا ينفك عن بلة دم، هذا قول أبي حنيفة، وقول أبي يوسف أولاً، ثم رجع أبو يوسف وقال: هي طاهرة لا غسل عليها وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه يفتى، كما في المحيط، وصححه في الظهيرية والسراج، فكان هو المذهب كما في البحر. ينظر: منهل الواردين ص34، 56، وذخر المتأهلين ص56، وغيرها، والله أعلم.

603) فتوى
معنى الاستحاضة
السؤال:
ما هو دم الاستحاضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هي دم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، وعلى أربعين في النفاس، أو دم زاد على عادتها، ينظر: المراقي ص177، والله أعلم.
604) فتوى
دماء الاستحاضة
السؤال:
المجلد
العرض
88%
تسللي / 596