كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
ما حكم الدم الذي يزيد عن عادة المرأة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن زاد الدم على عادتها حتى يجاوز العشرة فإنها ترد على عادتها، ويكون ما رأته في أيام عادتها دماً صحيحاً كأنّه لم يزد على العشرة، ويكون الزائد على العادة استحاضة، وهو دم فاسد، أما إن لم يزد عن العشرة فيعد حيضاً، وهو عادة جديدة لها، ينظر: منهل الواردين ص35، وغيرها، والله أعلم.
606) فتوى
مبتدأةٌ رأت الدم واستمر
السؤال:
من بلغت وهي مستحاضة بأن رأت دماً ثم استمر فكيف تعرف حيضها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو رأت المبتدأة دماً واستمر، فهي بلغت مستحاضة فحيضها عشرة وطهرها عشرون، ينظر: منهل الواردين ص37 - 38،
وغيرها، والله أعلم.
607) فتوى
ثبوت العادة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن زاد الدم على عادتها حتى يجاوز العشرة فإنها ترد على عادتها، ويكون ما رأته في أيام عادتها دماً صحيحاً كأنّه لم يزد على العشرة، ويكون الزائد على العادة استحاضة، وهو دم فاسد، أما إن لم يزد عن العشرة فيعد حيضاً، وهو عادة جديدة لها، ينظر: منهل الواردين ص35، وغيرها، والله أعلم.
606) فتوى
مبتدأةٌ رأت الدم واستمر
السؤال:
من بلغت وهي مستحاضة بأن رأت دماً ثم استمر فكيف تعرف حيضها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو رأت المبتدأة دماً واستمر، فهي بلغت مستحاضة فحيضها عشرة وطهرها عشرون، ينظر: منهل الواردين ص37 - 38،
وغيرها، والله أعلم.
607) فتوى
ثبوت العادة