كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
السؤال:
كيف تثبت العادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت العادة ممن سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص38 - 40، وغيرها، والله أعلم.
608) فتوى
استمرار الدم بعد ثبوت عادة صحيحة
السؤال:
امرأة استمر الدم بها بعد ثبوت عادة لها ثلاثة أيام وخمسة عشر طهراً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو بلغت المرأة فرأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً،
فإذا استمر بها الدم، فلها في زمن الاستمرار عادتها، والله أعلم.
609) فتوى
الطّهر الفاسد لا تصير به معتادة
كيف تثبت العادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت العادة ممن سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص38 - 40، وغيرها، والله أعلم.
608) فتوى
استمرار الدم بعد ثبوت عادة صحيحة
السؤال:
امرأة استمر الدم بها بعد ثبوت عادة لها ثلاثة أيام وخمسة عشر طهراً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو بلغت المرأة فرأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً،
فإذا استمر بها الدم، فلها في زمن الاستمرار عادتها، والله أعلم.
609) فتوى
الطّهر الفاسد لا تصير به معتادة