أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

السؤال:
كيف تثبت العادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت العادة ممن سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص38 - 40، وغيرها، والله أعلم.

608) فتوى
استمرار الدم بعد ثبوت عادة صحيحة
السؤال:
امرأة استمر الدم بها بعد ثبوت عادة لها ثلاثة أيام وخمسة عشر طهراً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو بلغت المرأة فرأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً،
فإذا استمر بها الدم، فلها في زمن الاستمرار عادتها، والله أعلم.

609) فتوى
الطّهر الفاسد لا تصير به معتادة
المجلد
العرض
89%
تسللي / 596