كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
إلا ساعة، وتمام أحكامها في ذخر المتأهلين ص105، وما بعدها، وينظر: رد المحتار 1: 190، وغيره.
611) فتوى
استمرار الدم ثلاثة أيام
السؤال:
لو رأت امرأة مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني، فما حكمها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون دم حيض؛ لأنه بلغ ثلاثة أيام، ولا يضر توقفه في داخلها أما لو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، ولم تر دماً إلى تمام خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص41 - 42، وغيرها.
612) فتوى
611) فتوى
استمرار الدم ثلاثة أيام
السؤال:
لو رأت امرأة مثلاً عند طلوع شمس يوم الأحد ساعة، ثم انقطع إلى فجر يوم الأربعاء، ثم رأت قبيل طلوعها، ثم انقطع عند الطلوع أو استمرَّ من الطلوع الأول إلى الثاني، فما حكمها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون دم حيض؛ لأنه بلغ ثلاثة أيام، ولا يضر توقفه في داخلها أما لو انقطع في الصورة السابقة قبل الطلوع الثاني بزمان يسير ولم يتصل به الدم، ولم تر دماً إلى تمام خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، أما لو عاد قبل تمام خمسة عشر من حين الانقطاع بأن عاد في اليوم العاشر أو قبله كان كله حيضاً، وإن بعده كانت العشرة فقط حيضاً أو أيام العادة فقط لو معتادة؛ لأن الطهر الناقص كالدم المتوالي، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص41 - 42، وغيرها.
612) فتوى