أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

السؤال:
لو رأت خمسة دماً وأربعة عشر طهراً، ثم استمرّ الدم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون حيضها من أول الاستمرار خمسة؛ لأنه دم صحيح، وطهرها بقية الشهر؛ لأن ما رأته طهر فاسد لا تصير به معتادة، فلم يصلح لنصب العادة أيام الاستمرار، ينظر: منهل الواردين ص39 - 40، وغيرها، والله أعلم.

610) فتوى
المضلة التي نسيت عادتها
السؤال:
مَن هي المضلة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المضلة «الضالة، المتحيرة»: من نسيت عادتها عدداً أو مكاناً في حيض أو نفاس.
ويجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً، فإن جنت أو أغمي عليها أو لم تهتم لدينها فسقاً، فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها أن تتحرّى فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به، وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام، ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق، يقدر حيضها بعشر وطهرها بستة أشهر
المجلد
العرض
89%
تسللي / 596