اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

ما حكم وضع الكرسف للبكر والثيب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وضعُ الكُرْسُفِ مستحبّ للبكرِ في الحيض، وللثَّيب في كلِّ حال، وموضعُهُ موضعُ البكارة، ويُكْرَهُ في الفرج الدَّاخل، ينظر: شرح الوقاية ص121، وعمدة الرعاية 1: 122، ذخر المتأهلين ص62، وغيرها، والله أعلم.

614) فتوى
أدلة أقل الحيض ثلاثاً وأكثر عشرة
السؤال:
ما هي الأدلة على أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لما كان الحيض من المقادير، ولا اجتهاد في المقادير، فقد بُنيت مسائله على الرّوايات والأخبار الواردة في الباب، ومنها:
عن أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة» في المعجم الكبير8: 126، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، والعلل المتناهية 1: 383، والكامل2:
المجلد
العرض
89%
تسللي / 596