كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
373، والتحقيق 1: 260، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصَّحابة توافقه. ينظر: نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: ((الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي)) في سنن البيهقي 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء السنن 1: 326.
وعن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: ((أدنى الحيض ثلاثة أيام)) في سنن الدارمي 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 327: رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات.
615) فتوى
أدلة تقدير النفاس بأربعين يوماً
السؤال:
ما هي الأدلة على تقدير أكثر النفاس بأربعين يوماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وردت آثار متعددة تدل على ذلك، ومنها:
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: ((الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي)) في سنن البيهقي 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء السنن 1: 326.
وعن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: ((أدنى الحيض ثلاثة أيام)) في سنن الدارمي 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 327: رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات.
615) فتوى
أدلة تقدير النفاس بأربعين يوماً
السؤال:
ما هي الأدلة على تقدير أكثر النفاس بأربعين يوماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وردت آثار متعددة تدل على ذلك، ومنها: