اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

48) فتوى
الاستنجاء باليد اليمنى
السؤال:
ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره الاستنجاء باليد اليمنى، إلا عند الضرورة؛ لما روي عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ»، في صحيح البخاري 1/ 69، و5/ 2133، وصحيح مسلم 1/ 225، ولأن اليسار للأقذار. ينظر: البدائع 1: 19، والله أعلم.

49) فتوى
الخروج بالرجل اليمنى من الخلاء
السؤال:
ما الأولى في الخروج من الخلاء الرجل اليمنى أم اليسرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الخروج من الخلاء باليمنى أولى؛ لأنه تَفَلتٌ من المكروه، ومُحتضَر الشيطان، فكان نعمة، فاليمنى أولى به. ينظر: بدائع الصنائع، 5/ 126، وتبيين الحقائق، 1/ 166، وفتح القدير، 1/ 419، والله أعلم.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 596