كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
646) فتوى
انقطاع الدم لأقل من ثلاث أو جاوز عشرة
السؤال:
لو أن المعتادة انقطع دمها قبل الثلاثة أو جاوز بعد العشرة عند المعتادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تؤمر بالقضاء في الثلاثة، وفيما زاد على عادتها من العشرة، والله أعلم.
647) فتوى
قضاء الصوم للحائض
السؤال:
ما حكم الأيام التي تفطرها المرأة بسبب الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزم عليها قضاء كل ما أفطرت بسبب الحيض بناءً على أنَّ الحيضَ يمنعُ وجوبَ الصَّلاة، وصحَّة أدائها، لكن لا يمنعُ وجوب الصَّوم، فنفس وجوبه ثابتة، بل يمنعُ صحة أدائه، فيجب القضاء إذا طهرت، والله أعلم.
انقطاع الدم لأقل من ثلاث أو جاوز عشرة
السؤال:
لو أن المعتادة انقطع دمها قبل الثلاثة أو جاوز بعد العشرة عند المعتادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تؤمر بالقضاء في الثلاثة، وفيما زاد على عادتها من العشرة، والله أعلم.
647) فتوى
قضاء الصوم للحائض
السؤال:
ما حكم الأيام التي تفطرها المرأة بسبب الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزم عليها قضاء كل ما أفطرت بسبب الحيض بناءً على أنَّ الحيضَ يمنعُ وجوبَ الصَّلاة، وصحَّة أدائها، لكن لا يمنعُ وجوب الصَّوم، فنفس وجوبه ثابتة، بل يمنعُ صحة أدائه، فيجب القضاء إذا طهرت، والله أعلم.