اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

الباقي من الوقتِ لمحة، ولو بمقدار قول: الله؛ لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة؛ لعدم زيادة الحيض على هذه المدة، فإن ما زاد عليها استحاضة، ينظر: شرح الوقاية ص124، وعمدة الرعاية 1: 128، وذخر المتأهلين ص135، والله أعلم.

645) فتوى
طهرت في آخر الوقت بما يكفي للغسل
السؤال:
لو طهرت المرأة لأقل من عشرة أيام لوقت يكفي للغسل والتحريمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت لأقلَّ من عشرة أيام، فإن كان الباقي من الوقت مقدارُ ما يسع الغُسلَ والتَّحريمةَ وجَبَت الصلاة، وإن لم يسع لم تجب، فوقت الغسلِ يحتسب هاهنا من مدة الحيض؛ واعتبر فيه ما يسع الغسل من الحيض وابتداء تحريمة الصلاة؛ لأن الانقطاع لأقل من عشرة، فإنه يحتمل فيه عود الحيض لبقاء المدة، ينظر: شرح الوقاية ص124، عمدة الرعاية 1: 128، وذخر المتأهلين ص135، والله أعلم.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 596