اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

651) فتوى
طهرت لأقل من عشرة أيام قبل الفجر
السؤال:
طهرت امرأة لأقل من عشرة أيام قبل الفجر، فهل يصح صيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن طَهُرَتْ لأقلَّ من عشرةٍ يصحّ الصَّومُ فإن كان الباقي من اللَّيل مقدارُ ما يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة، وإن لم تغتسلْ في اللَّيل لا يبطل صومُها لوجود وقت يمكنها الاغتسال فيه؛ ولأنها صارت ديناً عليها، وأنه من حكم الطاهرات، فحكم بطهارتها ضرورة، ينظر: شرح الوقاية ص125، ورد المحتار 1: 197، والله أعلم.

652) فتوى
يَمنع الحيض من دخول المسجد
السؤال:
هل يجوز للحائض الدخول للمسجد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمنع دخولُ المسجد، ولو بالعبور بلا مكث إلا في
المجلد
العرض
93%
تسللي / 596