اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص145، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة2: 284، وسنن أبي داود 1: 60، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442، وصححه أبو زرعة، وحسّنه ابن القطان. كما في إعلام المبيح 1: 60، وغيره، والله أعلم.

653) فتوى
مَنع الحيض للطواف
السؤال:
هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمنع الحيض الطواف؛ لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت أثمت وصحّ وتحللت بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له، ينظر: عمدة الرعاية 1: 130، شرح الوقاية ص125، ومنهل الواردين ص146، والله أعلم.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 596