اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

657) فتوى
وطء من طهرت لأكثر الحيض والنفاس
السؤال:
إن طهرت امرأة لأكثر الحيض والنفاس، فمتى يحل وطؤها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحلّ وَطْءُ مَن انقطعَ دَمُها لأكثرِ الحيض ـ أي عشرة أيام ـ أو النِّفاس ـ أي أربعين يوماً ـ قبل الغُسْلِ، والله أعلم.

658) فتوى
وطء من انقطع حيضها لأقل من عشرة
السؤال:
إن طهرت المرأة لأقل من عشرة أيام في الحيض أو لأقل من أربعين في النفاس فمتى يحل وطؤها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يحلّ وَطْء مَن انقطعَ دمها لأقلَّ من أكثر الحيض أو النفاس إلاَّ إذا مضى عليها وقتٌ يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة، فحينئذٍ يحلُّ وَطْؤها، وإن لم تغتسلْ إقامةً للوقت الذي يُتَمَكَّنُ فيه من الاغتسالِ مقامَ حقيقةِ الاغتسالِ في حقِّ حِلِّ الوطء، والله أعلم.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 596