اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

ظنه صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها، هذا حاصل ما حرره ابن نجيم كما في منهل الواردين ص146، والله أعلم.

656) فتوى
جزاء الجماع في الحيض
السؤال:
ماذا يلزم إن حصل جماع بين الرجل وزوجته في الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله، ينظر: ذخر المتأهلين ص146 - 147، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها، والله أعلم.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 596