كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
660) فتوى
وطء المرأة إن طهرت لأقل من عادتها
السؤال:
إن طهرت لأقل من عشرة لأقل من عادتها فهل يحل لزوجها وطئها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاعُ فيما دون العادةِ لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت، إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. ينظر: العمدة 1: 132، والهداية 1: 32، وشرح الوقاية ص127، والله أعلم.
661) فتوى
وقت الاغتسال إن طهرت لوقت عادتها
السؤال:
لو طهرت المرأة لوقت عادتها أو أكثر، فمتى تغتسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاع على رأس عادتِها، أو أكثر، أو كانت مبتدأةً، فتأخيرُ الاغتسال بطريقِ الاستحباب، فإذا عادَ الدَّمُ في العشرة بطلَ الحُكْمُ بطهارتِها مبتدأةً كانت أو معتادة، والله أعلم.
وطء المرأة إن طهرت لأقل من عادتها
السؤال:
إن طهرت لأقل من عشرة لأقل من عادتها فهل يحل لزوجها وطئها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاعُ فيما دون العادةِ لا يحل الوطء في هذه الصورة أي ما انقطع الدم لدون عادتها وإن اغتسلت، إلا بعد مضي أيام العادة؛ لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب. ينظر: العمدة 1: 132، والهداية 1: 32، وشرح الوقاية ص127، والله أعلم.
661) فتوى
وقت الاغتسال إن طهرت لوقت عادتها
السؤال:
لو طهرت المرأة لوقت عادتها أو أكثر، فمتى تغتسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاع على رأس عادتِها، أو أكثر، أو كانت مبتدأةً، فتأخيرُ الاغتسال بطريقِ الاستحباب، فإذا عادَ الدَّمُ في العشرة بطلَ الحُكْمُ بطهارتِها مبتدأةً كانت أو معتادة، والله أعلم.