اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

662) فتوى
الاغتسال إن انقطع الدم لأقل من ثلاثة
السؤال:
لو انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام فمتى تغتسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن انقطعَ لأقلَّ من ثلاثةِ أيام أخَّرت الصَّلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت فوت الصلاة توضَّأت وصلَّت، والله أعلم.

663) فتوى
قراءة الحائض للقرآن
السؤال:
هل يجوز للحائض أن تقرأ شيئاً من القرآن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تُمنع الحائض من قراءة القرآن كما في الجنابة سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ واختاره صاحب الدر المختار 1: 116، والملتقى ص4، والمراقي ص178، والاختيار 1: 21، والكنْز ص7 وغيرها، وعند الطَّحَاوِيّ: يحل ... ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 596