كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
52) فتوى
استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء
السؤال:
ما حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة، مكروه تحريماً، سواء كان في الصحراء أو في البنيان؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه، عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، فلم يفرق بين الفضاء والبيوت، ولأن الفارق بين الفضاء وبين البيوت إن كان وجود الحائل من الجدار ونحوه، فقد وجد الحائل في الفضاء وهو الجبال وغيرها، ولم يمنع الكراهة فكذا هذا.
أما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: «رقيت يوماً على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله قاعداً لحاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، في صحيح البخاري 1/ 68، وصحيح مسلم 1/ 224، فإنه يحمل على حالة العذر، أو كان ذلك قبل النهي، أو كان - صلى الله عليه وسلم - قد انحرف عن سمت القبلة انحرافاً يسيراً، بحيث خفي الأمر على ابن عمر، وإن العمل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من العمل بقول الصحابي. ينظر: بدائع الصنائع، 5/ 126، وتبيين الحقائق، 1/ 166، وفتح القدير، 1/ 419، والله أعلم.
استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء
السؤال:
ما حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة، مكروه تحريماً، سواء كان في الصحراء أو في البنيان؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه، عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، فلم يفرق بين الفضاء والبيوت، ولأن الفارق بين الفضاء وبين البيوت إن كان وجود الحائل من الجدار ونحوه، فقد وجد الحائل في الفضاء وهو الجبال وغيرها، ولم يمنع الكراهة فكذا هذا.
أما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: «رقيت يوماً على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله قاعداً لحاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، في صحيح البخاري 1/ 68، وصحيح مسلم 1/ 224، فإنه يحمل على حالة العذر، أو كان ذلك قبل النهي، أو كان - صلى الله عليه وسلم - قد انحرف عن سمت القبلة انحرافاً يسيراً، بحيث خفي الأمر على ابن عمر، وإن العمل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى من العمل بقول الصحابي. ينظر: بدائع الصنائع، 5/ 126، وتبيين الحقائق، 1/ 166، وفتح القدير، 1/ 419، والله أعلم.