كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
669) فتوى
كراهة مس المصحف بالكم للمحدث
السؤال:
هل يجوز مسّ المصحف بالكم للمحدث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً اللَّمْسُ بالكُمّ؛ لأنه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده، هذا ما صحح في الهداية، ومشى عليه في الوقاية ص126، وغيرها، وفي ذخر المتأهلين ص144: ولو في كمه جاز كما في المحيط. قال في البحر: فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى. ينظر: منهل الواردين ص144، وغيرها، والله أعلم.
670) فتوى
لمس لوح أو درهم فيه آية لمحدث
السؤال:
هل يجوز مسّ لوح أو درهم عليه آية من القرآن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا أن
كراهة مس المصحف بالكم للمحدث
السؤال:
هل يجوز مسّ المصحف بالكم للمحدث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً اللَّمْسُ بالكُمّ؛ لأنه تابع للماس، فاللمس به لمس بيده، هذا ما صحح في الهداية، ومشى عليه في الوقاية ص126، وغيرها، وفي ذخر المتأهلين ص144: ولو في كمه جاز كما في المحيط. قال في البحر: فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى. ينظر: منهل الواردين ص144، وغيرها، والله أعلم.
670) فتوى
لمس لوح أو درهم فيه آية لمحدث
السؤال:
هل يجوز مسّ لوح أو درهم عليه آية من القرآن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا أن