كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
وعن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» في سنن الدارقطني 1: 120، وقال: إسناده صالح.
ومن أراد التوسع في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض فليراجع الكتاب النفيس في ذلك المسمى: إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض.
668) فتوى
منع المحدث من مسّ المصحف
السؤال:
هل يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر مس المصحف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمنع مسّ المصحف في الحدث الأكبر والأصغر، فلا يمسُّ الحائض والجُنُب والنُّفساء، والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ، والله أعلم.
ومن أراد التوسع في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض فليراجع الكتاب النفيس في ذلك المسمى: إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض.
668) فتوى
منع المحدث من مسّ المصحف
السؤال:
هل يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر مس المصحف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمنع مسّ المصحف في الحدث الأكبر والأصغر، فلا يمسُّ الحائض والجُنُب والنُّفساء، والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ، والله أعلم.