كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقا، أو غيرها، فلا يمر عليه وقت فرض إلا وبه حدث، ينظر: شرح الوقاية ص129، والمراقي ص149، والهدية العلائية ص46، وغيرها، والله أعلم.
676) فتوى
حكم صاحب العذر
السؤال:
ما حكم صاحب العذر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتوضأ لوقت كل فرض، ويصلي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل، ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
677) فتوى
انتقاض وضوء صاحب العذر
السؤال:
ما الذي ينقض وضوء صاحب العذر؟
أقول وبالله التوفيق: وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقا، أو غيرها، فلا يمر عليه وقت فرض إلا وبه حدث، ينظر: شرح الوقاية ص129، والمراقي ص149، والهدية العلائية ص46، وغيرها، والله أعلم.
676) فتوى
حكم صاحب العذر
السؤال:
ما حكم صاحب العذر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتوضأ لوقت كل فرض، ويصلي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل، ينظر: الوقاية ص129، وغيره.
677) فتوى
انتقاض وضوء صاحب العذر
السؤال:
ما الذي ينقض وضوء صاحب العذر؟