كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت، وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنما أثره في هذا الوقت، ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما، والله أعلم.
678) فتوى
وضوء صاحب العذر قبل الزوال
السؤال:
هل تجوز صلاة الظهر لصاحب العذر بوضوء قبل الزوال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر؛ لأنه لم يخرج وقت صلاة مكتوبة، والله أعلم.
679) فتوى
وضوء صاحب العذر قبل طلوع الشمس
السؤال:
هل يجوز لصاحب العذر إن توضأ قبل طلوع الشمس أن يصلي به الضحى؟
أقول وبالله التوفيق: ينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت، وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنما أثره في هذا الوقت، ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير1: 161، وغيرهما، والله أعلم.
678) فتوى
وضوء صاحب العذر قبل الزوال
السؤال:
هل تجوز صلاة الظهر لصاحب العذر بوضوء قبل الزوال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر؛ لأنه لم يخرج وقت صلاة مكتوبة، والله أعلم.
679) فتوى
وضوء صاحب العذر قبل طلوع الشمس
السؤال:
هل يجوز لصاحب العذر إن توضأ قبل طلوع الشمس أن يصلي به الضحى؟