كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس بهذا الوضوء صلاة الضحي؛ لأنّه صاحب عذر وصاحب العذر ينتقض وضوئه بخروج الوقت وهنا خرج وقت الفجر، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يُصلي بهذا الوضوء قبل طلوع الشمس، ينظر: شرح الوقاية ص129، وغيرها.
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس بهذا الوضوء صلاة الضحي؛ لأنّه صاحب عذر وصاحب العذر ينتقض وضوئه بخروج الوقت وهنا خرج وقت الفجر، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يُصلي بهذا الوضوء قبل طلوع الشمس، ينظر: شرح الوقاية ص129، وغيرها.