كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
54) فتوى
ستر العورة عند قضاء الحاجة
السؤال:
ما حكم ستر العورة أثناء قضاء الحاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينبغي على المسلم أن يستتر عند أثناء قضاء الحاجة ما استطاع؛ لئلا يقع نظر الناس على عورته، فإذا لم يجد موضعاً خالياً، يتركه؛ لأن كشف العورة منهي، والاستنجاء مأمور، والنهي راجح على الأمر؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد البراز، انطلق حتى لا يراه أحد»، في سنن أبي داود 1/ 47، وسنن ابن ماجه 1/ 121، وسنن الدارمي 1/ 23.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْض»، في سنن الترمذي 1/ 21، وسنن الدارمي 1/ 178، والمعجم الأوسط 2/ 116، وأخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر 1/ 50. ينظر: بدائع الصنائع، 5/ 126، وتبيين الحقائق، 1/ 166، وفتح القدير، 1/ 419، والله أعلم.
ستر العورة عند قضاء الحاجة
السؤال:
ما حكم ستر العورة أثناء قضاء الحاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينبغي على المسلم أن يستتر عند أثناء قضاء الحاجة ما استطاع؛ لئلا يقع نظر الناس على عورته، فإذا لم يجد موضعاً خالياً، يتركه؛ لأن كشف العورة منهي، والاستنجاء مأمور، والنهي راجح على الأمر؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد البراز، انطلق حتى لا يراه أحد»، في سنن أبي داود 1/ 47، وسنن ابن ماجه 1/ 121، وسنن الدارمي 1/ 23.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْض»، في سنن الترمذي 1/ 21، وسنن الدارمي 1/ 178، والمعجم الأوسط 2/ 116، وأخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمر 1/ 50. ينظر: بدائع الصنائع، 5/ 126، وتبيين الحقائق، 1/ 166، وفتح القدير، 1/ 419، والله أعلم.