اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

فإنه محمول على ما إذا كان الإناءُ صغيراً أو كبيراً ومعهُ إناءٌ صغير، فإنه يكره له الغمس في هذه الحالة، أما إذا كان الإناءُ كبيراً، وليس معه إناءٌ صغير، فإنه يُدْخِلُ أصابعَ يده اليسرى مضمومة في الإناء، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الغمس، والنهي العاري عن التأكيد يقتضي التحريم، فكيف وقد أكد بالنون، فينبغي أن يجب غَسّل اليد نظراً إلى أول الحديث؛ احترازاً عن الغمس المحرم، إلا أنا عدلنا عن الوجوب؛ نظراً إلى آخره.
فإنه - صلى الله عليه وسلم - أشار بتعليله إلى توهم النجاسة، ومن شك في النجاسة، يستحب له غسلها، ولا يجب؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، فإذا انتفى الوجوب لمانع، ثبت ما دونه، وهو السنة، وكل ذلك إذا لم يعلم على يده نجاسة، أمَّا إذا عَلِمَ فإزالةُ النَّجاسةِ على وجهٍ لا يفضي إلى تنجيسِ الإناء أو غيرِهِ فرضٌ. ينظر: الجوهرة النيرة، 1/ 5، والبحر الرائق، 1/ 17، وعمدة الرعاية 1: 62، وشرح الوقاية ص80، والله أعلم.

64) فتوى
استعمال السواك عند الوضوء
السؤال:
ما حكم استعمال السواك أثناء الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يُسنّ السواك عند المضمضة أو قبلها؛ حتى تحصل
المجلد
العرض
11%
تسللي / 596