اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

به الفضيلة الواردة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِينَ ضِعْفًا»، رواه أحمدُ، والبَزَّار، وأَبُو يَعلى، وابنُ خزيمةَ، والحاكمُ عَنْ عَائِشَةَ، فإنها تحصل بالإتيان به عند الوضوء، فكل صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»، في صحيح البخاري 2: 682.
فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة، حتى قال بعضهم: يستحبُّ في خمسة مواضع: عند اصفرار السن، وتغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء، ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخِرقة الخشنة أو الأصبع، كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النية. ينظر: تبيين الحقائق 1: 4. وتحفة النساك في فضل السواك ص47، ورد المحتار 1: 77، والهدية العلائية ص24، وبدائع الصنائع، 1: 19، والاختيار، 1: 12، والله أعلم.

65) فتوى
المضمضة في الوضوء
السؤال:
ما حكم المضمضة في الوضوء؟
الجواب:
المضمضة سنة في الوضوء وليست فرضاً كما هي في الغسل؛ لما روي
المجلد
العرض
12%
تسللي / 596