كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعد»، في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، و له شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين.
ولأنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ من وجهٍ: حساً: عند انطباقِ الفم وانفتاحه. وحكماً: في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق، فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وفي دخولِ شيءٍ في فمِه، فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به، فجعلَ داخلاً في الوضوء، خارجاً في الغُسْل؛ لأنَّ الواردَ في الغُسْل صيغةُ المبالغة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6، ولأن المفروض في الوضوء هو غسل الوجه وداخل الفم مما لا يواجه، ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وشرح الوقاية ص80، وعمدة الرعاية 1: 63، والله أعلم.
66) فتوى
تثليث المضمضة
السؤال:
ما هي السنة في المضمضة في الوضوء وما هو حدها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن المضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة: فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فتمضمض
ولأنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ من وجهٍ: حساً: عند انطباقِ الفم وانفتاحه. وحكماً: في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق، فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وفي دخولِ شيءٍ في فمِه، فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به، فجعلَ داخلاً في الوضوء، خارجاً في الغُسْل؛ لأنَّ الواردَ في الغُسْل صيغةُ المبالغة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6، ولأن المفروض في الوضوء هو غسل الوجه وداخل الفم مما لا يواجه، ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وشرح الوقاية ص80، وعمدة الرعاية 1: 63، والله أعلم.
66) فتوى
تثليث المضمضة
السؤال:
ما هي السنة في المضمضة في الوضوء وما هو حدها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن المضمضة ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة: فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فتمضمض