كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
ولأنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ من وجهٍ: حساً: عند انطباقِ الفم وانفتاحه. وحكماً: في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق، فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وفي دخولِ شيءٍ في فمِه، فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به، فجعلَ داخلاً في الوضوء، خارجاً في الغُسْل؛ لأنَّ الواردَ في الغُسْل صيغةُ المبالغة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6، ولأن المفروض في الوضوء هو غسل الوجه وداخل الفم مما لا يواجه، ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وشرح الوقاية ص80، وعمدة الرعاية 1: 63، والله أعلم.
68) فتوى
حد الاستنشاق
السؤال:
ما هي السنة في الاستنشاق في الوضوء وما هو حده؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كل مرة: وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن ـ ما لان من الأنف ـ ويسن المبالغة فيه بأن يجاوز المارِن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»، في سنن أبي داود 1: 82، وسنن الترمذي 3: 155، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 1: 78. ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وشرح الوقاية ص80، وعمدة الرعاية 1: 63، والله أعلم.
68) فتوى
حد الاستنشاق
السؤال:
ما هي السنة في الاستنشاق في الوضوء وما هو حده؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد في كل مرة: وحدُّ الاستنشاق: أن يصل الماء إلى المارِن ـ ما لان من الأنف ـ ويسن المبالغة فيه بأن يجاوز المارِن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»، في سنن أبي داود 1: 82، وسنن الترمذي 3: 155، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 1: 78. ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وشرح الوقاية ص80، وعمدة الرعاية 1: 63، والله أعلم.