اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

69) فتوى
تخليل اللحية
السؤال:
ما حكم تخليل اللحية في الوضوء، وما هي كيفيته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسنّ للرجل تخليل اللحية في الوضوء؛ فعن أنس - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل»، في سنن أبي داود 1: 36، والجامع الصغير 1: 112 للسيوطي، والمعجم الأوسط 3: 221، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 235: رجاله وثقوا.
والتخليل يكون باليد اليمنى، وذلك بإدخالها من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، ينظر: رد المحتار 1: 79، والهداية 1: 13، واللباب شرح الكتاب 1: 10، ومنح الغفار ق7/ب، والفتاوى السراجية 1: 4، والله أعلم.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 596