اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الجواب:
قول وبالله التوفيق: وهو أن يغسلها على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول قبل أن يغسل العضو الثاني عند اعتدال الهواء، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسّل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء.
أما لو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمنديلِ قبل غسل الرجل لم يترك الولاء، ورعاية هذا سنة عندنا وليست بشرط، حتى إذا قطع التتابع يكون وضوءه معتداً به عندنا. ينظر: الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل للإمام اللكنوي بتحقيق الدكتور صلاح أبو الحاج ص23، والله أعلم.

82) فتوى
الفرق بين النفل والمستحب والأدب
السؤال:
ما الفرق بين النفل، والمستحب، والأدب؟
الجواب:
الفرق بين النفل، والمستحب، والأدب عَسِر في الاصطلاح جداً، بل لا فرق بينهن، وقد يسمى تطوعاً ومندوباً أيضاً، وبه صرح البخاري في كشف الأسرار، 2/ 302 - 303، حيث قال: «وأما حَدُّ النفل: وهو المسمى بالمندوب، والمستحب، والتطوع: فقيل: ما فعله خير من تركه. وقيل: هو ما
المجلد
العرض
14%
تسللي / 596