كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
يمدح المكلف على فعله، ولا يذم على تركه. وقيل: هو المطلوب فعله شرعاً، من غير ذم على تركه مطلقاً».
وقال ابن عابدين في منحة الخالق، 2/ 278، تبعاً لابن نجيم في البحر الرائق، 1/ 29: «اعلم أن الذي عليه الأصوليون عدم الفرق بين المستحب والمندوب، وأن ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - مع ترك ما بلا عذر: سنة. وما لم يواظب عليه: مندوب، ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه. كذا في التحرير».
وقال في رد المحتار، 1/ 477، بعد تعريفه للأدب: «وعرفه في أول الحلية بتعاريف متعددة، وقال: والظاهر مساواته للمندوب»، وإمام الهدى أبو الليث السمرقندي عَرف النّفل في أواخر «المقدمة»، بما عُرف به الأدب في شروح الهداية حيث قال: «وأما النفل: فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، وتركه في وقت، وذكر فضيلته لأمته».
فعلم أنه لا فرق بينهن، إلا أنه من باب توزيع المسمَّيات على أسمائها المترادفة شرعاً؛ تَحْسِيناً للكلام، وإشارة إلى أن الأصل أن لا يخلو الاسم عن المسمى. فيسمى نفلاً: من حيث أنه زائد على الفرض والواجب، ويزيد به الثواب. ومستحباً؛ من حيث أن الشارع يحبه ويؤثره.
ومندوباً؛ من حيث أنه بين ثوابه وفضيلته، من ندب الميت، وهو: تعديد محاسنه. وتطوعاً؛ من حيث أن فاعله يفعله تبرعاً، من غير أن يؤمر به حتماً. وينظر: رد المحتار، 1/ 123، والعناية، 1/ 215، وبدائع الصنائع، 1/ 24، واللباب، 1/ 13، والتوضيح شرح مقدمة أبي الليث، لوحة 74، ومجمع الأنهر 1: 16، والدر المنتقى 1: 16، والله أعلم.
وقال ابن عابدين في منحة الخالق، 2/ 278، تبعاً لابن نجيم في البحر الرائق، 1/ 29: «اعلم أن الذي عليه الأصوليون عدم الفرق بين المستحب والمندوب، وأن ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - مع ترك ما بلا عذر: سنة. وما لم يواظب عليه: مندوب، ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه. كذا في التحرير».
وقال في رد المحتار، 1/ 477، بعد تعريفه للأدب: «وعرفه في أول الحلية بتعاريف متعددة، وقال: والظاهر مساواته للمندوب»، وإمام الهدى أبو الليث السمرقندي عَرف النّفل في أواخر «المقدمة»، بما عُرف به الأدب في شروح الهداية حيث قال: «وأما النفل: فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، وتركه في وقت، وذكر فضيلته لأمته».
فعلم أنه لا فرق بينهن، إلا أنه من باب توزيع المسمَّيات على أسمائها المترادفة شرعاً؛ تَحْسِيناً للكلام، وإشارة إلى أن الأصل أن لا يخلو الاسم عن المسمى. فيسمى نفلاً: من حيث أنه زائد على الفرض والواجب، ويزيد به الثواب. ومستحباً؛ من حيث أن الشارع يحبه ويؤثره.
ومندوباً؛ من حيث أنه بين ثوابه وفضيلته، من ندب الميت، وهو: تعديد محاسنه. وتطوعاً؛ من حيث أن فاعله يفعله تبرعاً، من غير أن يؤمر به حتماً. وينظر: رد المحتار، 1/ 123، والعناية، 1/ 215، وبدائع الصنائع، 1/ 24، واللباب، 1/ 13، والتوضيح شرح مقدمة أبي الليث، لوحة 74، ومجمع الأنهر 1: 16، والدر المنتقى 1: 16، والله أعلم.