اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

ولأنّ المذكور في الآية أولاً الوجه، ثم اليدان، من غير تعرض لذكر أحداهما قبل الأخرى، ثم المسح، ثم غسل الرجلين، من غير تعرض لتقديم اليمنى على اليسرى، فلا يشترط الترتيب فيما سكت عنه القرآن، بل هو مستحب. ينظر: التنقيح 1: 124، وشرح الوقاية ص84 - 85، والهداية 1: 13، والبناية 1: 187، والله أعلم.

84) فتوى
غسل اليسرى قبل اليمنى
السؤال:
ما حكم من غسل يده اليسرى، ثم اليمنى في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز وضوئه، إلا أنه يكون تاركاً للفضيلة؛ لترك التيامن في الوضوء وهو مستحب، والمستحب يثاب فاعله، ولا يلام تاركه. ينظر: التنقيح 1: 124، وشرح الوقاية ص84 - 85، والهداية 1: 13، والبناية 1: 187، والله أعلم.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 596