اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

86) فتوى
مسح الرقبة مستحب
السؤال:
ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مسح الرقبة مستحب، أما الحلقوم، فإن مسحه بدعة؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال ـ وهو جماع مؤخِّر الرأس ـ»، وفي رواية: «أول القفا»، في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي داود 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 30، والمعجم الكبير 19: 18، والسنن الكبير للبيهقي 1: 60، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مسح الرقبة أمان من الغُلّ يوم القيامة»، قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1: 159: سنده ضعيف.
وقال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص434: سنده ضعيف، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ولذا قال أئمتنا: أنه مستحب، أو سنة. والذي مشى عليه جمهور الحنفية: أنَّ مسح الرقبة مستحب، كما في الوقاية، والنقاية، وملتقى الأبحر، وكَنْز الدقائق، وتحفة الملوك، وتنوير الأبصار، والمختار، وهو الذي رجحه اللكنوي في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ص8، حيث قال: «وقد وردتْ فيه عدَّةُ أحاديث قوليّةٍ وفعليّةٍ، إلاّ أنَّ أَسانيدها ضعيفة، وبالغَ بعضُ المبالغينَ فحكموا عليها
المجلد
العرض
15%
تسللي / 596