اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

بالوضعِ في الدِّينِ، والحقُّ في هذا البابِ ما اختارَهُ أولو الألباب من أنه مستحبّ، مَن فعلَهُ أحسن، ومَن لم يفعلْهُ لا بأس عليه. والأحاديثُ الواردةُ فيه وإن كانت ضعيفة، لكنها تكفي لإثبات الفضيلة».
وقال إبراهيم الحلبي، ص11: «واقتصر في الكافي على أنه مستحب، وهو الأصح؛ لأنه روى فعله عنه - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث، دون غالبها»، وتمام الكلام على الأحاديث في مسح الرقبة في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة للكنوي، وحاشيتها تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة، بتحقيق الدكتور صلاح أبو الحاج. وينظر: مجمع الأنهر 1: 16، والدر المنتقى 1: 16، والوقاية ص 85، والنقاية 57، والملتقى 1: 16، والله أعلم.

87) فتوى
مسح الحلقوم بدعة
السؤال:
ما حكم مسح الحلقوم في الوضوء؟
الجواب:
إنَّ مسح الحلقوم في الوضوء بدعة؛ لأنه لم يرد مثله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الرقبة فمسحها مستحب؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القَذَال ـ وهو جماع مؤخِّر الرأس ـ»، وفي رواية: «أول القفا»، في مسند أحمد 3: 481، وسنن أبي
المجلد
العرض
15%
تسللي / 596