مخالفات الإمام الموصلي في الصيام والبيوع والشهادات والسير - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: يجوز المفاداة بالمال عند الحاجة:
الأول: لا تجوز المفاداة بالمال، وهو قول أبي حنيفة، وظاهر المذهب، وعليه عامة المتون كـ «الكنز» (¬1) و «الوقاية» و «النقاية» و «التنوير» (¬2)، وزاد في «الملتقى» (¬3): وقيل: لا بأس به عند الحاجة»، وهذا لجمعه بين المتون، وهذه الزيادة في «المختار».
قال المرغيناني (¬4): «أما المفاداة بمال يؤخذ منهم لا يجوز في المشهور من المذهب ... ، وفي «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة».
وعامة الكتب (¬5) نصَّت على أن ظاهر الرواية عدم الجواز للمفاداة بالمال، قال الكاساني (¬6): «وهل للإمام أن يفادي الأسارى؟ أما المفاداة بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهر الروايات، وقال محمد: مفاداة الشيخ الكبير الذي لا يرجى له ولد تجوز».
وقال شيخي زاده (¬7): «ولا يجوز الفداء بالمال، هذا على المشهور من المذهب؛ لأن آية السيف نسخت المفاداة».
¬__________
(¬1) 3: 249.
(¬2) 4: 139
(¬3) 1: 640.
(¬4) في الهداية7: 136.
(¬5) ينظر: التجريد8: 4135، وحاشية الشلبي3: 249، واللباب2: 237.
(¬6) في البدائع7: 119.
(¬7) في مجمع الأنهر1: 640.
قال المرغيناني (¬4): «أما المفاداة بمال يؤخذ منهم لا يجوز في المشهور من المذهب ... ، وفي «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة».
وعامة الكتب (¬5) نصَّت على أن ظاهر الرواية عدم الجواز للمفاداة بالمال، قال الكاساني (¬6): «وهل للإمام أن يفادي الأسارى؟ أما المفاداة بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهر الروايات، وقال محمد: مفاداة الشيخ الكبير الذي لا يرجى له ولد تجوز».
وقال شيخي زاده (¬7): «ولا يجوز الفداء بالمال، هذا على المشهور من المذهب؛ لأن آية السيف نسخت المفاداة».
¬__________
(¬1) 3: 249.
(¬2) 4: 139
(¬3) 1: 640.
(¬4) في الهداية7: 136.
(¬5) ينظر: التجريد8: 4135، وحاشية الشلبي3: 249، واللباب2: 237.
(¬6) في البدائع7: 119.
(¬7) في مجمع الأنهر1: 640.