مخالفات الإمام الموصلي في الصيام والبيوع والشهادات والسير - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: يجوز المفاداة بالمال عند الحاجة:
وفي «الهندية» (¬1): «أما المفاداة بمال نأخذه من أهل الحرب، فلم تجز في المشهور من المذهب الفتاوى».
وقال القاري (¬2): «وأما المفاداة بمال فلا يجوز في المشهور من المذهب».
والثاني: تجوز المفاداة بالمال عند الحاجة، وهو قول محمد، قال في «السير الكبير» (¬3): «أنَّه لا بأس بها إذا كان بالمسلمين حاجةٌ وضرورةٌ إلى المال».
وهذا وإن كان قول محمد لكن فقهاءنا أخذوا ورجحوا العمل به، قال ابن عابدين (¬4): «وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة، أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز».
وقال السَّرَخْسيُّ (¬5): «والصحيح: أن حكم المَنِّ والمفاداة قد انتسخ ولا يجوز للإمام أن يفعل ذلك إلا إذا عرف للمسلمين فيه منفعة عامة».
وقال الزيلعي (¬6): «وأما مفاداة بالمال فلا تجوز عند عدم الحاجة إلى المال وإن احتاجوا إليه جاز».
¬__________
(¬1) الفتاوى الهندية 2: 206.
(¬2) في فتح باب العناية6: 94.
(¬3) ص1651.
(¬4) في رد المحتار4: 139.
(¬5) في المبسوط10: 25.
(¬6) التبيين3: 249.
وقال القاري (¬2): «وأما المفاداة بمال فلا يجوز في المشهور من المذهب».
والثاني: تجوز المفاداة بالمال عند الحاجة، وهو قول محمد، قال في «السير الكبير» (¬3): «أنَّه لا بأس بها إذا كان بالمسلمين حاجةٌ وضرورةٌ إلى المال».
وهذا وإن كان قول محمد لكن فقهاءنا أخذوا ورجحوا العمل به، قال ابن عابدين (¬4): «وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة، أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز».
وقال السَّرَخْسيُّ (¬5): «والصحيح: أن حكم المَنِّ والمفاداة قد انتسخ ولا يجوز للإمام أن يفعل ذلك إلا إذا عرف للمسلمين فيه منفعة عامة».
وقال الزيلعي (¬6): «وأما مفاداة بالمال فلا تجوز عند عدم الحاجة إلى المال وإن احتاجوا إليه جاز».
¬__________
(¬1) الفتاوى الهندية 2: 206.
(¬2) في فتح باب العناية6: 94.
(¬3) ص1651.
(¬4) في رد المحتار4: 139.
(¬5) في المبسوط10: 25.
(¬6) التبيين3: 249.