مخالفات الإمام الموصلي في الصيام والبيوع والشهادات والسير - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: يجوز المفاداة بالمال عند الحاجة:
فتكون المؤاخذة على الإمام الموصلي في ذكره: «ويجوز عند الحاجة» في المتن، وهذا مخالف للمتون المعتبرة؛ للإيهام أنه ظاهر الرواية، ولا حرج لذكره في الشرح.
ثالثاً: القول المعتمد:
حرمت المفاداة بالمال هي المعتمدة في ظاهر الرواية، وبها أخذت المتون، واختارها كبار الفقهاء، فيكون المعول عليها من جهة الترجيح بأصول الاستنباط في ترجيح أصل المذهب؛ لما ورد من نصوص تمنع منها: كقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} [الأنفال:67].
ويعمل بقول محمد من جهة أصول التطبيق، حيث نصوا عامة العلماء على ترجيح قول محمد والعمل به عند الحاجة لذلك، فليكن المعول عليه عند إمام المسلمين إن رأى حاجة لذلك.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بني القول بعدم جواز المفاداة على ظواهر بعض النصوص القرآنية المانعة من ذلك؛ لما أمرنا من الاثخان في الأرض؛ لإظهار عزة الدين.
وبني القول بالجواز عند الحاجة على رسم المفتي؛ لما فيه من الضرورة، ويشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر.
ثالثاً: القول المعتمد:
حرمت المفاداة بالمال هي المعتمدة في ظاهر الرواية، وبها أخذت المتون، واختارها كبار الفقهاء، فيكون المعول عليها من جهة الترجيح بأصول الاستنباط في ترجيح أصل المذهب؛ لما ورد من نصوص تمنع منها: كقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} [الأنفال:67].
ويعمل بقول محمد من جهة أصول التطبيق، حيث نصوا عامة العلماء على ترجيح قول محمد والعمل به عند الحاجة لذلك، فليكن المعول عليه عند إمام المسلمين إن رأى حاجة لذلك.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بني القول بعدم جواز المفاداة على ظواهر بعض النصوص القرآنية المانعة من ذلك؛ لما أمرنا من الاثخان في الأرض؛ لإظهار عزة الدين.
وبني القول بالجواز عند الحاجة على رسم المفتي؛ لما فيه من الضرورة، ويشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر.