اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار

صلاح أبو الحاج
مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار - صلاح أبو الحاج

مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار

العبارات كلها أن محلّ النزاع هو الحالة الثانية، وهي ما إذا علم التلاحق، وجهل عين السابق، وقد خصه في «سكب الأنهر» بالخامسة، وهي ما إذا علم السابق بعينه، ثم أشكل ولعله أخذه من قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية، فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في «شرح الترتيب» للشنشوري، لكن إذا جرى النزاع في الثانية، يجري في الخامسة بالأولى».
ثالثاً: القول المعتمد:
لا خلاف في المذهب في أن مَن يموتوا معاً كالغرقى كلُّ واحدٍ منهم بالنسبة لغيره كالميت، فلا يرثون من بعضهم البعض، فيُقسم مال كلِّ واحدٍ منهم على ورثته الأحياء، وعليه الاعتماد؛ لعدم الخلاف فيه أصلاً، فلا يجوز تركه والأخذ بقول غيره ما لم يكن ضرورة ظاهرة، والضرورة غير متحقِّقة في هذه المسألة.
ولا عبرة بالقول الآخر؛ لأنه ليس قولاً موجوداً في المذهب، ولا ضرورة في الأخذ به.
ثانياً: سبب الاختلاف:
بني القول بعدم ميراث أحد الموتى من بعضهم إن ماتوا معاً؛ لعدم التيقين بحياة أحدهم، والأمور المالية تبنى على اليقين لا على الشك، فلا يستحق فيها بالشك، قال شيخي زاده (¬1): «ووجهه أن الإرث يبتنى على
¬__________
(¬1) في مجمع الأنهر2: 769.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 26