مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
المرصد: هو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا، ويأذن له المتولي بعمارته أو مرمته الضرورية من ماله، عند عدم مال حاصل في الوقف، وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها، فيعمره المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك من مال الوقف عند حصوله؛ أو اقتطاعه من الأجر. ويدل إثبات المتأخرين لهذا المفهوم على إقرارهم هذه الصيغة الجديدة لعمارة الوقف واستثماره، دون إخلال بالمصلحة المقصودة منه، ويدل استقلال هذا الدين باصطلاح خاص: «مُرْصَد» على تميزه من غيرها من الديون، فهو دين على جهة الوقف التي تتمتع بهذا الاعتبار بشخصية قانونية، حتى يثبت تعلق الدين بها.
مادة 694: لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه، ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف، وإنما له مطالبة المتولي بالدين الذي له إن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل. العمارة المقامة بالدين المرصد طبقا لطبيعته التي اتفق الطرفان عليها ليست ملكا للمستأجر بل هي وقف، فلا يبيعها المستأجر المستحق لذلك الدين؛ لأنها وقف، ولكن إذا أراد المستأجر الخروج من الدكان يجوز له قبض دينه من المستأجر الجديد، ويصير ذلك له كما كان للمستأجر السابق فصاحب المرصد هو أولى بالانتفاع بالوقف حتى يستوفي دينه إما من الوقف أو من مستأجر آخر يحل محله ويعطيه دينه بإذن الناظر، وبذلك يصير المستأجر الثاني هو الدائن للوقف. وبهذا يتضح أن الوقف قد أصبح مالكا للمرصد مقابل تحمله الدين المستحق للمستأجر، ولذا لا يجوز بيع المرصد؛ لأنه مما تملكه الوقف نظير الدين، وللمستأجر استيفاء دينه من الوقف أو ممن يحل محله، ولكن بإذن الناظر على الوقف أو المتولي؛ حرصا على مصلحة الوقف كذلك.
مادة 695: يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد، فإذا مات المتولي الذي أذن بالعمارة، فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة المتولي بما يكون مستحقا لهم من المرصد، وتطالب ورثة المتولي المتوفى مَنْ خَلَفَه في
مادة 694: لا يجوز لصاحب المرصد أن يبيعه، ولا يبيع البناء الذي بناه للوقف، وإنما له مطالبة المتولي بالدين الذي له إن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل. العمارة المقامة بالدين المرصد طبقا لطبيعته التي اتفق الطرفان عليها ليست ملكا للمستأجر بل هي وقف، فلا يبيعها المستأجر المستحق لذلك الدين؛ لأنها وقف، ولكن إذا أراد المستأجر الخروج من الدكان يجوز له قبض دينه من المستأجر الجديد، ويصير ذلك له كما كان للمستأجر السابق فصاحب المرصد هو أولى بالانتفاع بالوقف حتى يستوفي دينه إما من الوقف أو من مستأجر آخر يحل محله ويعطيه دينه بإذن الناظر، وبذلك يصير المستأجر الثاني هو الدائن للوقف. وبهذا يتضح أن الوقف قد أصبح مالكا للمرصد مقابل تحمله الدين المستحق للمستأجر، ولذا لا يجوز بيع المرصد؛ لأنه مما تملكه الوقف نظير الدين، وللمستأجر استيفاء دينه من الوقف أو ممن يحل محله، ولكن بإذن الناظر على الوقف أو المتولي؛ حرصا على مصلحة الوقف كذلك.
مادة 695: يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد، فإذا مات المتولي الذي أذن بالعمارة، فلصاحب المرصد وورثته الرجوع على تركة المتولي بما يكون مستحقا لهم من المرصد، وتطالب ورثة المتولي المتوفى مَنْ خَلَفَه في