مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضْلُ الأول في المزارعة (مادة 696): المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع، فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.
المزارعة في اللغة: من زرع الحب زرعًا وزراعة بذره، والأرض: حرثها للزراعة، وزرع الله الحرث: أنبته وأنماه، وزارعه مزارعة عامله بالمزارعة، و «هي عقد على الزرع ببعض الخارج» في معناها الاصطلاحي.
وتسمى المخابرة والمحاقلة، ويسميها أهل العراق: القراح، وهي فاسدة عند الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة بالثلث والربع، والمخابرة هي المزارعة على لغة أهل المدينة، وهي عنده كقفيز الطحان؛ لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمل المستأجر، فتكون بمعناه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وعندهما تصح؛ لأنه عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع؛ لأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به، والقادر على العمل لا يجد أرضًا ولا ما يعمل فيه، فدعت الحاجة إلى جوازها؛ دفعا للحاجة كالمضاربة، والفتوى على قولهما؛ لتعامل الناس بها، وعلى قولهما فرّع الإمام ما فرعه من مسائل في المزارعة، وحكمها في الحال ملك المنفعة، وفي المآل الشركة في الخارج.
وقد نصت المادة (1431) من المجلة على أن «المزارعة نوع شركة على كون الأرض من طرف والعمل من طرف آخر، يعني أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما»، ونصت المادة (1435) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة على أنه لا يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءا شائعًا من الحاصلات كالنصف والثلث، وإن لم تعين حصته أو تعينت على إعطاء شيء من غير الحاصل، أو على مقدار كذا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة
المزارعة في اللغة: من زرع الحب زرعًا وزراعة بذره، والأرض: حرثها للزراعة، وزرع الله الحرث: أنبته وأنماه، وزارعه مزارعة عامله بالمزارعة، و «هي عقد على الزرع ببعض الخارج» في معناها الاصطلاحي.
وتسمى المخابرة والمحاقلة، ويسميها أهل العراق: القراح، وهي فاسدة عند الإمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة بالثلث والربع، والمخابرة هي المزارعة على لغة أهل المدينة، وهي عنده كقفيز الطحان؛ لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمل المستأجر، فتكون بمعناه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وعندهما تصح؛ لأنه عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع؛ لأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به، والقادر على العمل لا يجد أرضًا ولا ما يعمل فيه، فدعت الحاجة إلى جوازها؛ دفعا للحاجة كالمضاربة، والفتوى على قولهما؛ لتعامل الناس بها، وعلى قولهما فرّع الإمام ما فرعه من مسائل في المزارعة، وحكمها في الحال ملك المنفعة، وفي المآل الشركة في الخارج.
وقد نصت المادة (1431) من المجلة على أن «المزارعة نوع شركة على كون الأرض من طرف والعمل من طرف آخر، يعني أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما»، ونصت المادة (1435) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة على أنه لا يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءا شائعًا من الحاصلات كالنصف والثلث، وإن لم تعين حصته أو تعينت على إعطاء شيء من غير الحاصل، أو على مقدار كذا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة