مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
ونصت المادة (618) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على أنه: «يجوز أن تعطى الأرض الزراعية، والأرض المغروسة بالأشجار، والحدائق مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر نسبة معينة من المحصول.
مادة (697): يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين، وأن تكون الأرض صالحة للزراعة لا سبخة ولا نزة، وأن يذكر رب البذر ولو دلالة، سواء كان هو صاحب الأرض أو العامل، وأن تسلم الأرض للزراعة فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض. تثبت أهلية العاقدين بكونهما حُرَّيْن بالغين أو مأذونين؛ لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في «الهداية»، فلا تختص به فتركه أولى، ويشترط كذلك: صلاحية الأرض للزرع، فلو سبخة أو نزة لا تجوز؛ لأن المقصود وهو الريع لا يحصل بدون كونها صالحة للزراعة، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال، كانقطاع الماء أو تغطيتها بالثلوج زمن الشتاء ونحوه تجوز.
ويلزم كذلك تعيين رب البذر، ولو دلالة بأن قال: دفعتها إليك لتزرعها لي، أو أجرتك إياها، أو استأجرتك لتعمل فيها، فإن فيه بيان أن البذر من قبل رب الأرض، ولو قال: لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل، وإن لم يكن شيء من ذلك، قال أبو بكر البلخي: يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت؛ لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل، أو من العامل فهو مستأجر للأرض، وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات
مادة (697): يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين، وأن تكون الأرض صالحة للزراعة لا سبخة ولا نزة، وأن يذكر رب البذر ولو دلالة، سواء كان هو صاحب الأرض أو العامل، وأن تسلم الأرض للزراعة فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض. تثبت أهلية العاقدين بكونهما حُرَّيْن بالغين أو مأذونين؛ لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في «الهداية»، فلا تختص به فتركه أولى، ويشترط كذلك: صلاحية الأرض للزرع، فلو سبخة أو نزة لا تجوز؛ لأن المقصود وهو الريع لا يحصل بدون كونها صالحة للزراعة، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال، كانقطاع الماء أو تغطيتها بالثلوج زمن الشتاء ونحوه تجوز.
ويلزم كذلك تعيين رب البذر، ولو دلالة بأن قال: دفعتها إليك لتزرعها لي، أو أجرتك إياها، أو استأجرتك لتعمل فيها، فإن فيه بيان أن البذر من قبل رب الأرض، ولو قال: لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل، وإن لم يكن شيء من ذلك، قال أبو بكر البلخي: يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت؛ لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل، أو من العامل فهو مستأجر للأرض، وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات