مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
2 - أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل، فإن اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه، بنسبة ما عمل حتى وفاته. وإذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته، ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله.
مادة 726: إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض، فالخيار في القيام عليه وعدمه لورثة العامل، فإن شاؤوا أقاموا على العمل إلى بدو صلاح الثمر، وإن شاؤوا ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض، على الوصف المتقدم في المادة السالفة. وإن ماتا جميعًا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، وهذا خلافة في حق مالي، وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك، فيورث، بخلاف خيار الشرط، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض.
والإجمال أنه إذا مات كل من صاحب الشجر والعامل، كان لورثة العامل القيام على الشجر حتى ينضج، وإن كره ذلك ورثة رب الشجر، فإن أبوا فلورثة رب الشجر الخيارات المذكورة في المادة (505).
وتوضيح هذه المواد الثلاث وما يقابلها في القانون المدني الأردني: أن صاحب الشجر إذا مات لا تنفسخ المساقاة، وليس لورثته منع العامل المساقي من الاستمرار في عمله، أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الحلول محل مورثهم والاستمرار في القيام بعمله، إلا إذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه فإن المساقاة تنفسخ بوفاته، وهذا هو ما جاء في المادة (1448) من المجلة العدلية، ويلاحظ الخلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي في موضوع وفاة أحد طرفي المساقاة؛ إذ يقضي المذهب الحنفي بالانفساخ، على حين يأخذ المذهب الشافعي بعدم الانفساخ بوفاة أحد طرفي المساقاة
مادة 726: إذا مات كل من صاحب الأرض والعامل والثمر غض، فالخيار في القيام عليه وعدمه لورثة العامل، فإن شاؤوا أقاموا على العمل إلى بدو صلاح الثمر، وإن شاؤوا ردوه ويكون الخيار لورثة صاحب الأرض، على الوصف المتقدم في المادة السالفة. وإن ماتا جميعًا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، وهذا خلافة في حق مالي، وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك، فيورث، بخلاف خيار الشرط، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض.
والإجمال أنه إذا مات كل من صاحب الشجر والعامل، كان لورثة العامل القيام على الشجر حتى ينضج، وإن كره ذلك ورثة رب الشجر، فإن أبوا فلورثة رب الشجر الخيارات المذكورة في المادة (505).
وتوضيح هذه المواد الثلاث وما يقابلها في القانون المدني الأردني: أن صاحب الشجر إذا مات لا تنفسخ المساقاة، وليس لورثته منع العامل المساقي من الاستمرار في عمله، أما إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الحلول محل مورثهم والاستمرار في القيام بعمله، إلا إذا كان مشروطاً على المساقي أن يعمل بنفسه فإن المساقاة تنفسخ بوفاته، وهذا هو ما جاء في المادة (1448) من المجلة العدلية، ويلاحظ الخلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي في موضوع وفاة أحد طرفي المساقاة؛ إذ يقضي المذهب الحنفي بالانفساخ، على حين يأخذ المذهب الشافعي بعدم الانفساخ بوفاة أحد طرفي المساقاة